أهداف الدولة القانونية

 

 

 

المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.

ان الدولة ضرورة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها في جميع الأحوال وذلك لأن للمجتمع الانساني حاجة نفسية للكائن البشري، ومن البداهة إن الفرد لا يمكن ان ينعتق من هذه الغريزة، غريزة المجتمع مهما حاول الانعتاق، وإذا وجد المجتمع الإنساني وجدت العلاقات الاجتماعية المعقدة، وفي هذا الحال لابد من أن يوجد إشراف ما على المجتمع ينظم علاقاته تنظيماً يحول بينه وبين التفكك بفعل تصادم المصالح بين الافراد والجماعات، وينظم النشاط الاجتماعي في ميادينه المختلفة، ويشرع من القوانين ما يصون به حقوق الافراد على المجتمع وواجباتهم نحوه.

فضرورة الدولة للحضارة الانسانية لغرض النظام الذي يستهدف الوصول إلى السعادة تديره الدولة، وهذه الدولة لابد لها من قوة دافعة تحرك وتراقب التنظيم الاجتماعي وهي السلطة. والسلطة هي شرط النظام والنظام تمثله الدولة فلا غنى للمجتمع من الحكومة عن الدولة التي تدبر أمور الناس وتبسط العدل وتوصل الحقوق إلى أهلها.

إن الدولة قائمة تارة استجابة للضرورة الناشئة عن طبيعة الاجتماع البشري بصورة سابقة على الرسالة المقدسة ثم تبنى الرسالة المقدسة أو تغزوها الرسالة وتفرض حجتها عليها، ويمكن ان تتخلى الدولة عن الرسالة المقدسة إلى رسالة أخرى أو إلى لا شيء وهذا ما ينطبق على جميع صيغ الدول المعروفة على التاريخ فمثلاً الدول الغربية تخلّت عن المسيحية إلى العلمانية ثُمَّ إلى الليبرالية.

وتارة تتكون على أساس كونها تعبيراً عن الرسالة المقدسة وحاملة لها ومطبقة لمبادئها وقيمها، والظاهر أنَّ المجتمع الاسلامي بالنسبة إلى مشروع الدولة الاسلامية من هذا القبيل، لأنه ليس المطلوب في المجتمع الاسلامي مجرد انشاء دولة وحكومة كيفما اتفق استجابة لضرورة الاجتماع البشري، وإنما هو انشاء دولة وحكومة يتحقق فيها تجسيد رسالة الاسلام الداعية إلى الحق والعدل والكمال البشري والطاعة للخالق تبارك وتعالى.

فالدولة الشرعية لها جنبة طريقية لا موضوعية وذلك من أجل اقامة العدل واماتة الجور، فقد ورد في المأثور (اللهم إنا نرغب إليكَ في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك).

 

 

المدرسة المهدية الدينية/ النجف الأشرف

أهداف الدولة التي تتوخاها هي:

الهدف الأول: إرساء النظام في المجتمع

إن إرساء النظام في المجتمع بهِ تحفظ الأموال والحقوق والنفوس والاعراض والدين التي هي من أهم المقاصد الشرعية والمصالح العقلائية. فالدولة وسيلة ضرورية لحفظ مصالح الناس وحقوقهم داخل الإجتماع بما يؤمن للناس عيشهم واستقرارهم وذلك بالتوازن بين المصالح والمنافع الشخصية الفردية، وبين المصالح والمنافع والحقوق الاجتماعية والجماعية([1]).

فلا استبداد ولا فوضى ولا غَمْطَ لفرد أو جماعة على حساب الآخرين، ومن خرج عن القانون الشرعي أو العقلي عوقب بقدر خروجه بحسب ما يقتضيه العقل والشرع. وقد ذمَّ الشارع من ضيع الموازيين والواجبات والحقوق فعن عن ابي عبد الله  عليه السلام  قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون ملعون مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُوْلُ)([2]). وانه خلاف الرعاية الواجبة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)([3]).

الهدف الثاني: حفظ العدل

إن إقامة العدل من أمهات الوظائف التي تتكفلها الدولة، وقد دلَّ على وجوبه والحث عليه العقل والنقل لأنه قوام الرعية وجمال الولاة وقد ورد الأمر به في جملة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة، كما في قوله تعالى: [وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ]([4]). ونحو قوله تعالى: [اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى]([5]) وقوله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ]([6]).

 إن العدل هو وضع كل شيء موضعه أو إيصال كل ذي حق حقه. فالعدل من الغايات النفسية التي يطلبها كل انسان بالفطرة، والسعي إلى العدل غاية يطلبها الفرد والمجتمع على حد سواء، والعدل الاجتماعي هو أن يعامل كل فرد من أفراد المجتمع بما يستحقه ويوضع في موضعه الذي ينبغي ان يوضع فيه.

والعدل الفردي هو ان يفعل الانسان ما فيه سعادته، ويتجنب ما فيه بؤسه وشقاوته فيؤثر عقله على هواه([7])، روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب  عليه السلام  انه قال: (أول عدله نفي الهوى عن نفسه)([8]).

وقد أمر الاسلام بالعدل والاحسان وفرّق بينهما من ناحية الحكم، فالعدل واجب مطلقاً بينما الاحسان وجوبه في الجملة وهو اعطاء المزيد من الحق بمقتضى الرحمة والعطف فيما لا يضر بحق الآخر، والعفو عن المجرم فيما لا يكون العفو سبباً لبطلان الحق والاحسان فوق القانون لأن القانون مجرد حفظ الحقوق والواجبات والإدانات. إما الاحسان فهو المراعاة من أجل تهدئة الجو المشحون بالخلاف والاختلاف وإيجاد السلامة والوئام والمحبة. والدولة يلزمها مراعاة ذلك لتجعل من القانون واحة خضراء تحفها الرحمة والحنان وانعكاس ذلك على الانسان وهذا ما يوجب تقوية الروابط بين الدولة وبين الأمة ويقدم الأمة إلى الامام. فلا يحق للقائد أو القاضي أو الحاكم تطبيق القانون تطبيقاً جامداً، بل ان يتخلل التطبيق احسان في الجملة، فالإحسان واجب مادام هنالك سبيل إليه.

إن مخالفة الإحسان فَظاظَةٌ، والفَظاظَةُ محرمة على الحاكم والدولة لإنها توجب انفضاض الناس عن الاسلام، قال سبحانه وتعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ](1)، فاللازم على الدولة تفهم الفرق لئلا تقع في الخطأ في التطبيق حتى تقع في افراط القانون أو تفريط الاساءة بزعم الاحسان.

الهدف الثالث: رفاهية المجتمع

إن أهم الغايات العقلائية ينبغي أن تتوخاها الدولة توفير الرفاهية للجميع والمراد بالرفاهية ان يكون التشريع والتنفيذ والقضاء موجباً ترفيه الأمة بقدر الإمكان وان هدف الدولة ان يتجه نحو صالح المواطن وكون الدولة حامية لحقوق الناس وذلك بعدم تعدي الآخرين عليها سواء كان المتعدي من الخارج كالدولة الأجنبية أومن الداخل كالسراق والإرهابيين وغيرهم. وان تراعي الدولة في سياساتها حاجات الإنسان الجسدية والروحية والفكرية والاجتماعية بالقياس إلى قدراته البدنية، فالقانون ملزم بتهيئة فرص العمل لكل عامل مثلاً، وجعل الأجر كافياً لكل عامل مع تحديد ساعات العمل وإعطاء إجازات لهم، وتسهيل أمور الزواج بإعطاء المزيد من المنح والسلف لذلك، وتيسير وسائل العلاج والدراسة والسياحة وما أشبه ذلك كفتح المستشفيات والمدارس والمستوصفات ودور العجزة والحدائق والمخيمات ودور الرياضة والحفاظ على البيئة بالتشجير وتكثير المياه في المناطق الحارة لتلطيف الهواء، وتوفير الماء والكهرباء في القرى والأرياف ومد الجسور والطرق وتكثير وسائل المواصلات وتنظيم المرور، وجعل دوائر الدولة مفتوحة الأبواب للنظر في قضايا المواطنين والمراجعين. كما يجب على الدولة دعم المؤسسات المدنية والحقوقية لحفظ تقدّم المجتمع واستقراره لإقامة دولة عصرية آمنة من الفوضى والتأخر والانهزام. وكذلك على الدولة الاهتمام بأفراد المجتمع - كأفراد - إذ إن هؤلاء هم الدعامة القوية للنظام فالفرد لا يستشعر ما تبنيه له الدولة من سدود ومرافق حياتية ومصانع أو ترفع في شأن دولته عالياً بين الأمم بقدر ما يتحسس ويهتم ما توصله الدولة إليهم من دعم مباشر وملموس. وعندما تقوم الدولة بواجبها على الصعيد الفردي فإنها في الواقع تضمن قسطاً كبيراً من قيامها بالواجب على الصعيد العام فإن هنالك أساسَين رئيسَين تقوم عليهما سياسة الدولة الإسلامية هي (التكافل والتعادل).

أولاً: التكافل:

ويتصور التكافل في التكافل الفردي بأن يكون كل فرد في المجتمع الإسلامي ضامناً لأمرين واجباً لا تخلّف فيه الحاجات الأساسية الضرورية لمجمل المجتمع الإسلامي والتي لا يمكن ان يتم قوّام بدونها.

كما ان المراد بالتكافل الاجتماعي ان تكون الدولة ضامنة لتوفير الحاجات العرفية للإفراد حتى يصلوا إلى مستوى الغنى وتأمين أفضل الحالات الممكنة للحياة الاجتماعية.

إنَّ الضمان الفردي والاجتماعي هو الضمان المؤكد لكل الحاجات الضرورية من جهة والضمان الطبيعي للحياة الطبيعية لجميع الأفراد الذين يعيشون في المجتمع. فإن ضمان الدولة لا يختص بالمسلم فقط بل يشمل ضمان غير المسلمين(1).

ثانياً: التعادل:

هو من واجبات الدولة في مجال مستوى المعيشة، والمقصود بالتعادل ليس التعادل الحدّي والتساوي بين مستويات المعيشة، وإنما المراد هو التقارب الطبيعي بين هذه المستويات. أي ان هنالك حدّين مسلّمين لمستويات المعيشة الفردية لا يمكن تجاوزها وهما الإسراف كحد أعلى والغنى كحد أدنى.

والمقصود بالإسراف هو الابتعاد الزائد عن الحد الطبيعي الوسط للمعيشة.

كما ان المقصود بالغنى هو امتلاك هذا الحد الطبيعي الذي لا يمكن للفرد من معيشة متوسطة عرفاً. فعلى الدولة ان تبذل كل امكاناتها المادية والتشريعية القانونية ونفوذها المعنوي في سبيل الارتفاع بمستوى الطبقات المحرومة في المجتمع إلاَّ إن امّحاء المجتمع الطبقي لا يعني زوال الفوارق بين مستويات المعيشة كليّة، بل يعني ان الفوارق سوف تبقى ولكن على مستوى فوارق الدرجة لا على مستوى فوارق الطبقة ان عدم اعطاء الدولة الرفاهية للمجتمع يعد اجحافاً بحق الناس وبخساً لحقوقهم قال الله تعالى: [وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ](1)، كما ان الإسراف من قبل الدولة سبب لتضييع الثروات والخيرات. فالواجب على الدولة ان تحفظ الموازين فمثلاً لا يجحف العامل والفلاح بصاحب العمل والأرض كما هو شائع في الشرق بينما يحدث العكس في الغر حيث يجحف أصحاب الاعمال والأراضي بالعمال والفلاحين.

إن عدم رفاهية الدولة للشعب يؤدي إلى البغضاء والمنافسة السلبية والصراع بين افراد المجتمع ولزوم الحرج والعسر مع ان الآيات والروايات دالة على لزوم اليسر ورفع العسر والحرج والضرر.

وتسعى الدولة الإسلامية بتوفير الكرامة للإنسان لقوله تعالى: [وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ](2) وللوصول إلى مجتمع متسامٍ لابد من تحقق الأمور التالية:

1- العمل على توفير وسائل العيش الرغد من المأكل والمشرب والمسكن والصحة وسائر الحاجات المعيشية المناسبة، والتخطيط للإكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء مما يوفر الأمن المعاشي.

2- السعي نحو بناء اقتصاد سليم ومُتنامٍ لتوفير فرص العمل للناس جميعاً ومحاربة الفقر والحاجة.

3- توفير فرص النمو العلمي ومحو الأمية وذلك ببناء المدارس على كل المستويات الابتدائية والثانوية وانشاء الجامعات، وتشجيع البحث العلمي والباحثين.

4- التكامل الروحي وتسامي القيم المعنوية هدف رئيس للإنسان وللمجتمع المسلم والدولة الاسلامية، ومن هنا كان الجميع مُكلفينَ بتوفير أقصى الامكانات لتحقيق الهدف.

5- تكامل الجسم من الاهداف الاساسية للمجتمع المسلم ومن وسائله الصحة الوقائية ومنع ما يضر الناس، ونشر التعاليم الصحيحة في المجتمع، وتربية الناس على العادات الحسنة ومنها الرياضة التي لابد للدولة من تشجيعها بما يتناسب واهدافها السامية في أطار القيم الدينية.

6- الثقافة السليمة من اهداف المجتمع المسلم ومن مسؤوليات الدولة والتخطيط لتنمية وتطوير ونشر الثقافة عبر كل الوسائل المتاحة كالأذاعة والتلفاز ودور النشر ودور السينما والمسرح وسائر الفنون النافعة، وتشجيع العاملين فيها والمبدعين في حقولها المختلفة، كل ذلك بهدف نشر الفضيلة والتقوى والروح الحضارية، وتتمثل الثقافة السليمة في الأفكار التي تستوحي من الشرع القيم المثلى، ومن العقل تطبيق تلك القيم على حقائق الحياة ومنها الحقائق التالية:

أ- فَهْمُ التَّحَدِّياتِ التي تواجه الأمة وكيفية التعامل معها.

ب- معرفة التيارات الفكرية التي تجتاحُ العالم وما فيها من النفع أو الضرر تمهيداً للتعامل السليم معها.

جـ- النهوضُ بالأمة وتفجير طاقاتها الكامنة لتحقيق هدف التكامل والمسارعة إلى الخيرات.

7- الإعلام السليم يخدم أهداف الأمة ومنها الأهداف الثقافية ولابد من تنمية الاعلام وكفالة حريته في اطار قيم الأمة المُثلى.

الهدف الرابع: رعاية الإنسان في التشريع

الإنسان هو الأصل في تشريعات الدولة، وحقوقه هي مستقى القانون سواء في القانون الإسلامي أو الدول الديمقراطية وغيرهما، إما الدول الدكتاتورية فمستقى القانون فيما هو رأي الدكتاتور.

إن الاسلام جعل الانسان محور العالم كما جعله الغاية من التشريع كما في نحو قوله تعالى: [اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الأَنهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ](1).

وفي الحديث القدسي التي تضافر مضمونه: (خلقت الأشياء لأجلك، وخلقتك لأجلي)(1) ومعنى الجملة الثانية في الحديث هو تفسير لقوله سبحانه وتعالى: [وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى](2).

فالقانون الاسلامي وضع لأجل الانسان فالقاسم المشترك في كل القوانين الاسلامية السياسية والاقتصادية والعبادية والجزائية والشخصية والاجتماعية هو فائدة الانسان بقاء وانماء.

وعليه فإن كل قانون أو قرار أو اجراء تتخذه الدولة يكبت حرية الانسان هو باطل وان الحاكم الذي يكبت حرية الانسان هو حاكم متجاوز وتجب تنحيته، لأن الحرية للانسان أصل والحاكم نصب لحماية الحرية، فإذا أصبح الحاكم متعدياً ومتجاوزاً على الحرية تسقط وكالته عن الناس وتبطل شرعية حكمه.

الهدف الخامس: تطبيق القانون

إن وجود القانون المدوّن لا يكفي لإصلاح المجتمع، ولكي يصبح القانون أساساً لإصلاح البشرية وإسعادها فإنه يحتاج إلى سلطة تنفيذية، لذا أقرَّ الله تعالى الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارية إلى جانب إرسال القانون أي أحكام الشرع، وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على رأس التشكيلات التنفيذية والإدارية للمجتمع الإسلامي(3).

إن الحاكم هو راعٍ والشعب هو رعية في الحضارات القديمة يقوم على نموذج الراعي الذي يرعى الغنم. إما في الإسلام فقد أصبح لمضمون الراعي معنى آخر وذلك من خلال الحديث النبوي الشهير القائل: (ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راعٍ إلى مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)(2).

وواضح إن الرعاية هنا تعني حفظ الأمانة وتحمل المسؤولية، وهي ليست من اختصاص شخص بمفرده، بل هي موزعة في جسم المجتمع كله من أعلى الناس إلى ادناهم، والأهمية السياسية تنظوي عليها هذا المبدأ هو أنه ينص على توزيع المسؤولية فلا استئثار بها ولا استبداد. فالقانون يطبق على الجميع ومسؤولية الجميع، فمن باب أولى على الدولة ان تطبق نصوص القانون على الأمة ولا تحيد عنها ارضاء لفئة أو حاكم بلا فرق في ذلك بين الدولة الاسلامية وبين غيرها، ففي الاسلام يجب على الدولة تطبيق القوانين الاسلامية على الجميع وان لم يفهم الحاكم وجه القانون، إذ اللازم ان لا يحيد الحاكم عن ذلك إلاَّ إلى القانون الثانوي الشرعي، فقد يكون دليل لا ضرر أو لا حرج أو قانون الأهم والمهم أو غير ذلك من القوانين الثانوية منطبقة على الموارد فيستثنى حينئذٍ عن الحكم الأولي.

أما الدولة غير الإسلامية فيجب تنفيذ القانون بمقتضى الحكم العقلي والعقلائي حتى إذا كان القانون لا ينصف المواطن ولا يقوم على اساس من العدالة ولا يرد الحقوق إلى اربابها إذا دار بينه وبين عدم تطبيق القانون مطلقاً وذلك دفعاً للهَرْج والمَرج والظلم الأكبر والتعدي الأكثر، وإن كان اللازم السعي لتغيير القانون وتبديله إلى القانون الصالح الذي يراعي موازين العدالة، فقد روي عن الامام علي بن ابي طالب  عليه السلام : (ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم)([9]) لأن الفتنة فيها الهَرجْ والمَرجْ واختلال النظام حيث ان الفوضى التي تترتب على عدم مراعاة القانون أضر من ذهاب حق بعض المواطنين. ويجب على الدولة مراعاة النظام، فان القانون العادل وتطبيقه على الدوائر الرسمية وغيرها لا يكفي في سير النظام على ما يرام ويرعى حقوق المواطنين بل اللازم حسن التدبير في الادارة وصنع جهاز المراقبة والتنسيق والكفاية.

الهدف السادس: السعي لعلو الإسلام:

إن إقامة الدين الإسلامي من اختصاصات الدولة، وهي المسؤولة عن ذاك الدين الكامل الذي يكون مقوما لجميع مفاصل الدولة وحياة المجتمع والذي يكون الجميع يعمل فيه لتحقيق العبودية الإلهية، وهو الدين التوحيدي. فالدولة مسؤولة عن إقامة دين التوحيد، وإحياء المجتمع الدين الموحد([10]).

كما يجب على الدولة ان تتوخّى أهداف الإسلام وأحكامه في تشريعاتها وتطبيقاتها لأن الادلّة دلّت على دوام حكم الإسلام وأنه أكمل الأديان وانه يقود الإنسان خطوة فخطوة الى الاستقامة والى مصالحه. هذا مضافاً إلى دلالة العقل على لزوم اتباع أحكام الشريعة بضَمْيَمةِ ان الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد، وحكمه خال من الأهواء والميول، فهو أحق الأحكام لصلاح البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. هذا إضافة إلى عدم إمكان الاعتماد على حكم العقل دائماً لاختلاف آراء البشر واختلاف تفسيراتهم للقضايا والأحداث فلو تركنا أحكام الشريعة والتزمنا بما يحكم به العقل المجرد في كل زمان ومكان لزم الاختلاف الدائم واختلال النظام والفوضى والهرج والمرج إلى غير ذلك من التوالي الفاسدة.

كما ان على الدولة السعي لتطبيق القوانين الإسلامية، وخصوصاً تلك الموجبة لعزة المسلمين ونفي سبيل الكفار عنهم، ويتحقق علو الاسلام بالأخوة الإسلامية حيث يقول الله سبحانه وتعالى: [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ]([11]) فلا فضل لأحدهم على الآخر إلاَّ بالتقوى.

ومن المعلوم ان الاسلام دين السلام وشعاره السلام، ومن أسماء الخالق تبارك وتعالى السلام، ومن اجزاء الصلاة السلام، بل تحية الناس مع بعضهم هو السلام، ويؤكد المولى سبحانه وتعالى في ان تكون المعاملة مع الكفار والاعداء بالسلام أيضاً، حيث يقول سبحانه وتعالى: [وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا]([12]) بل الإسلام يدعو كل الناس إلى الدخول في السلام حيث يقول سبحانه وتعالى: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ]([13]) وكيف كان، فإن السلام في المجتمع المسلم من شأنه أن يزيده تماسكاً وقوة وتناصراً فيدفع عنه الضيم ويكفل حقوقه. وقد جاء في خطبة الإمام علي بن ابي طالب  عليه السلام  في وصْف الإسلام بقوله  عليه السلام : (الحمد لله الذي شرع الاسلام فسهّل شرائعه لمن ورده، وأعزَّ اركانه على مَنْ غالبه، فجعله أمناً لمن عقله، وسلماً لمن دخله، وبرهاناً لمن تكلم به، شاهداً لمن خصم به، ونوراً لمن استضاء به، وفهماً لمن عقل ولباً لمن تدبر، وآية لمن توسّم، وتبصرة لمن عزم وعبرة لمن أتعظ، ونجاة لمن صدّق، وثقة لمن توكل)([14]).

إن الحكومات التي تقوم على اساس النظرة الكونية المادية يكون هدفها التسلط والاستكبار وارضاء غريزة حُبَّ السلطة وتحقيق لذة أكبر وزيادة الفساد. والقرآن الكريم يوضح حكومة فرعون والأصول العامة لسياسته كما يلي [إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ]([15]).

إن الحكومات التي تكون أهدافها مادية قد اتسعت تبعاً لأزدياد أفراد البشر ووسائل الانتاج وحصول التطور المادي وتوسع البلدان وانتشار الافكار المادية إلى درجة ان السياسة الراهنة في العالم أصبحت أكثر ظلماً مما كانت عليه في عصر الفراعنة نتيجة الاستكبار العالمي([16]) ومصادقها قوات الاحتلال في العراق مثلاً.

إن الحكومات التي تشرع القوانين المخالفة للإسلام تضع اغلالاً لتكبيل المسلمين وقد أوضح الامام الحسين بن علي بن ابي طالب  عليه السلام  في خطبته السعي لعلو الاسلام بقوله  عليه السلام : (اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان أو إلتماساً من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك فإنكم إن لا تنصرونا قوي الظلمة عليكم وعملوا في أطفاء نور نبيكم)([17]).

الهدف السابع: التقدم بالمجتمع:

ان مقتضى الارتكاز العقلائي في هدفية العقلاء هو التقدم بالمجتمع إلى الإمام، وفي الروايات الشريفة (من لم يعرف زيادة في نفسه فهو في نقصان)([18])، (ومن استوى يوماه فهو مغبون)([19]) فالعقل يأمرنا بالأولوية القطعية على لزوم التقدّم وبذل الوسع في سبيله، ولا يخفى ان الشخصية الحقوقية للدولة قررها الدين والعقل والمنطق وما يشير إلى ذلك قوله تعالى: [وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا]([20]) ونحوها فاللازم على الدولة تحري الغرض الصالح لحفظ مصالح الأمة والتقدم بها إلى الإمام، وجعل القوة وسيلة للعدل والمساواة في موازينها العادلة وذلك بتهيئة وسائل الانهاء والتقدم بما يكفل النهوض به. فقد ورد عن الإمام علي بن أبي طالب  عليه السلام  في حكمة بعثة الأنبياء (ليثيروا لهم دفائن العقول)([21]) ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)([22]) فإن الظاهر ان المراد من علو الإسلام هو العلو بطبعه فيشمل عدم ارتفاع حجة غيره عليه، ولزوم ترفيع ما يرتبط به من تقدم المجتمع بجميع مجالاته على غيره.

فلابد ان يكون من هدف الدولة الأخذ بِمَوازِيْن التقدم وهي العلم والأخلاق والدين لأن ذلك سبيل العزة والكرامة والعلو والبناء والتنمية وغيرها من العناوين الواجبة قال الله سبحانه وتعالى: [هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ]([23]).

وما أُثِر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)([24]) و(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)([25]).

الهدف الثامن: حسن التدبير

يجب على الدولة ان تراعي حسن التدبير في الشؤون العامة والخاصة ويحرم عليها التخلف عنه أو التقصير فيه. أما الوجوب فلأنه من باب حفظ الحقوق ورعايتها لأصحابها لمقتضى الوكالة والثقة التي منحها الناس لها أو من جهة الأمانة. وأما الحرمة فلأن عدم مراعاة حسن التدبير يوجب الفوضى واختلال النظام وتضييع الحقوق، بل يوجب العسر والحرج والضرر للناس. وعليه فإن على الدولة ان تهيء وسائل حسن التدبير بالسهر على مصالح الأمة وتبادر على إنجاح مطالبها وإسعافها في حاجاتها خصوصاً في الحالات الحرجة كالسيول والزلازل ورفع الأمية ومكافحة الأمراض والإرهاب إذ الدولة ليست إلاَّ خادمة الأمة أو وكيلة لها أو أمينة.

كما يجب على الدولة ان تسهل الإجراءات الإدارية في دوائرها ومؤسساتها ويحرم عليها اتخاذ الاجراءات الموجبة لإهانة المواطن وارهاقه. فعلى الموظف ان يهيء الاجواء الملائمة في دائرته سواء الاجواء العملية أو المناخية، فلا يحق له تضييع اوقات المراجعين وارهاق اعصابهم. كما ان اللازم على الدولة ان تكون سياستها بنهج تشعر المواطن تحت لوائها بالراحة الجسدية والفكرية لا بالقلق والعذاب.

وقد أوضح كتاب الامام علي بن أبي طالب  عليه السلام  الموجه إلى واليهِ في مصر مالك الأشتر حسن التدبير إذْ جاء فيه: (ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طبع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، واوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرحاً بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء، واولئك قليل.

ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس... إلى ان قال  عليه السلام : ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً ولا تولهم محاباة وإثرة فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخَ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة، والقدم في الاسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقاً واصح اعراضاً، وأقل في المطامع اشراقاً وأبلغ في عواقب الأمور نظراً, ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم، وحجة عليهم ان خالفوا أمرك، أو ثلموا أمانتك، ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية)([26]).

الهدف التاسع: إنقاذ المظلومين

على الدولة العمل من أجلِ إنقاذ المظلومين الواقعين تحت ظل الظلم والاستضعاف ويدل على ذلك الكتاب العزيز قوله تعالى: [وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ]([27])، ونحو قوله تعالى: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ]([28]). وإنقاذ المظلومين يتم بتقويمهم وتوفير وسائل النهوض لردع الظلم ورفعه من خلال تنظيمهم سياسياً واقتصاديا وثقافيا واجتماعياً.

وفي نهج البلاغة: (اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد معالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، ويقام المعطلة من حدودك)([29]).

الهدف العاشر: التخلص من الهيمنة الأجنبية

على الدولة إخراج المسلمين وانقاذهم من هيمنة الاستعمار الاجنبي سواء أكان استعماراً عسكرياً أم فكرياً حتى لا تقع البلاد ألعوبة بأيدي المستعمرين مما يوجب سلب الحقوق وانتهاك الحرمات وسفك الدماء.

ومن اخطر أدوات الهيمنة الاجنبية هو الغزو الفكري الذي يسمى اليوم بالعولمة وهذا يتطلب من العلماء الدينيين والاساتذة الاكاديميين مد الجسور بينهم للتفاهم لحل مشكلات العصر ومواجهة الغزو الفكري بما يلائم الشريعة ومتطلبات العصر. كما على الدولة ان تحتضن ذوي الكفاءات وتهيء لهم الاجواء الصالحة للتفكير وللتخطيط والتنفيذ الصحيح في مختلف مجالات الحياة، لتوقف هجرة عقول المسلمين وكفاءاتهم إلى الغرب. وارجاع امته الاسلام امة واحدة كما قال سبحانه وتعالى: [إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً]([30]) وعدم الركون إلى غير المسلمين الذين ينصبون العداوة للإسلام، فإن امة الاسلام اصبحت نهباً بعد انهيار الامة الاسلامية وتقطيع بلادهم وإذلالهم وتأخيرهم ونهب خيراتهم([31]).

إن بناء الدولة سياسياً وعسكرياً وتصنيعاً مهم لتحقيق الأمر الالهي [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ]([32]) والمحافظة على المواطن المسلم المؤمن بدولته والمدافع عنها والمعتقد بصحة طريقها جزء من إعداد القوة لإرهاب العدو بل لعله من أهم من بقية المناحي.

 

المصادر

1- بحوث في الفقه المعاصر/ حسن الجواهري/ الطبعة الأولى/ 1422هـ/ قم.

2- الدولة الاسلامية من التوحيد إلى المدنية/ نزار عيداني/ الطبعة الاولى/ مطبعة واصف/ 1381هـ/ قم.

3- الدين والدولة وتطبيق الشريعة/ الدكتور محمد عابد الجابري/ مركز دراسات الوحدة العربية/ الطبعة الأولى/ لبنان/ 1996م.

4- الفقه/ كتاب الدولة الاسلامية/ السيد محمد الحسيني الشيرازي/ دار العلوم/ الطبعة الاولى/ 1410هـ - 1989م.

5- الحكومة السياسة في الاسلام/ طارق اسماعيل وجاكلين اسماعيل/ ترجمة سيد حسان/ الطبعة الاولى/ مركز الحضارة العربية/ جيزة/ 1990م.

6- السياسة والحكمة/ الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء/ دار التوجيه الاسلامي/ الطبعة الاولى/ 1401هـ - 1981م/ بيروت.

7- نظام الحكم والادارة في الاسلام/ الشيخ محمد مهدي شمس الدين/ دار الثقافة/ الطبعة الثالثة/ 1412هـ - 1992.

8- مقالات المؤتمر الثاني للفكر الاسلامي في طهران/ الطبعة الاولى/ 1406هـ - 1986م.

9- القانون الدولي في الإسلام/عباس علي العميد/الطبعة الأولى/مشهد/ 1417هـ.

10- مجمع دراسات الاقتصاد الاسلامي/ الاستاذ محمد واعظ زاده/ الطبعة الاولى/ 1415هـ.

11- الاسلام يقود الحياة/ السيد محمد الصدر.

 


 

([1]) الدولة الإسلامية من التوحيد إلى المدنية/ 82.

 

([2]) الوسائل/ ج21/ص543/ ح(27816)/ باب (21) من أبواب وجوب كفاية العيال، الكافي/ ج4/ ص12/ح9.

 

([3]) عوالي اللالي/ ج1/ص129/ح3.

 

([4]) سورة النساء، آية: 58.

 

 

([5]) سورة المائدة، آية: 9.

 

([6]) سورة النحل، آية: 90.

 

([7]) الدولة الإسلامية من التوحيد إلى المدنية/ 84.

 

([8]) نهج البلاغة/ 140/ 87.

 

(1) سورة آل عمران، آية: 159.

(1) مجمع دراسات الاقتصاد الاسلامي الثاني/ 108.

(1) سورة الأعراف، آية: 85.

(2) سورة الإسراء، آية: 70.

(1) سورة ابراهيم، آية: 32، 33، 34.

(1) مشارق أنوار اليقين/ 139؛ درر الفوائد/1/ 364.

(2) سورة النجم، آية: 42.

(3) الدولة الإسلامية من التوحيد إلى المدنية/ 82.

(2) عوالي اللآلي/ج1/ ص129/ ح3.

 

([9]) غرر الحكم/ 406/ رقم (11).

 

 

([10]) الدولة الإسلامية من التوحيد إلى المدينة/ 101.

 

 

([11]) سورة العنكبوت, آية: 10.

 

([12]) سورة الأنفال، آية: 61

 

 

([13]) سورة البقرة، آية: 208.

 

([14]) شرح نهج البلاغة/ 7/ 171.

 

 

([15]) سورة القصص, آية: 4.

 

([16]) النظام السياسي في القرآن/ مقالات المؤتمر الثاني للفكر الإسلامي/ 225.

 

 

([17]) بحار الأنوار/  ج97/ ص79/ ح 37/  باب وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

 

([18]) المصدر نفسه/ ج75/ ص327/ باب 25 مواعظ موسى بن جعفر  عليه السلام  وحكمه.

 

([19]) وسائل الشيعة/ ج16/ ص94/ ح21073.

 

([20]) سورة الأعراف، آية: 56.

 

([21]) بحار الأنوار/ ج11/ ص60/ ح70.

 

([22]) الوسائل/ج26/ص14/ح32383/ باب 1 من أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق.

 

([23]) سورة الزمر، آية: 9.

 

([24]) بصائر الدرجات/22/ح1؛ البحار/ج1/ص32/ح20.

 

 

([25]) السنن الكبرى/ 1/ 192.

 

 

([26]) نهج البلاغة/ ص434/ الكتاب 53؛ دعائم الإسلام/ ج1/ ص360؛ الوسائل/ ج27/ ص159/ ح33481/ باب12/ من أبواب طبقات القاضي.

 

 

 

([27]) سورة النساء، آية: 75.

 

([28]) سورة التوبة، آية: 71.

 

([29]) شرح نهج البلاغة 8/ 263.

 

 

([30]) سورة الأنبياء، آية: 92.

 

([31]) الفقه/ كتاب الدولة الإسلامية  101/ 13.

 

([32]) سورة الأنفال، آية: 60.

 
 
البرمجة والتصميم بواسطة : MWD